تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي

249

تبيان الصلاة

الرواية الأولى : وهي ما رواها الصّدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : السلام تطوع ، والردّ فريضة ) . « 1 » وأمّا ما رواها عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : ردّ جواب الكتاب واجب كوجوب ردّ السلام ، والبادي بالسلام أولى باللّه ورسوله ) . « 2 » فلا تدلّ على وجوب ردّ السّلام لعدم إمكان الالتزام بوجوب ردّ الكتاب ، بل لا بدّ من توجيه في لفظ الوجوب الواقع في هذه الرواية . الرواية الثانية : وهي ما رواها محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن أبي القسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السّلام ( قال : لا تسلّموا على اليهود ، ولا النصارى ، ولا على المجوس ، ولا على عبدة الأوثان ، ولا على شراب الخمر ، ولا على صاحب الشطرنج والنرد ، ولا على المخنث ، ولا على الشاعر الّذي يقذف المحصنات ، ولا على المصلّي ، وذلك أنّ المصلّي لا يستطيع أن يردّ السّلام لأنّ التسليم من المسلم تطوع والردّ فريضة الخ ) . « 3 » فالرواية الأولى والثانية أعنى : هذه الرواية ، تدلّان على وجوب ردّ السلام ، والراوي فيهما وإن يكونا عاميين ، ولكن مع ذلك يأخذ بالروايتين . ثمّ إنّه لو لم يكن ما قلنا وجها لكون ردّ السّلام واجبا ، فلا يمكن إثبات وجوب ردّ السّلام مطلقا في غير حال الصّلاة ، ولا حال الصّلاة بما ورد في ردّ

--> ( 1 ) - الرواية 3 من الباب 33 من أبواب العشرة في السفر والحضر من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 1 من الباب 33 من أبواب العشرة في السفر والحضر من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 7 من الباب 28 من أبواب العشرة في السفر والحضر من الوسائل .